دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11331

من رخص في الإذن بالجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذَنَ بِالْمَيِّتِ صَدِيقُهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ نَعْيًا كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْعَى فُلَانًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.