دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11321

ما قالوا في الإذن بالجنازة من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُمَيٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

إِذَا كُنْتُمْ أَرْبَعَةً فَلَا تُؤْذِنُوا أَحَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.