مصنف ابن أبي شيبة 11321
ما قالوا في الإذن بالجنازة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُمَيٍّ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:
إِذَا كُنْتُمْ أَرْبَعَةً فَلَا تُؤْذِنُوا أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.