دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11320

ما قالوا في الإذن بالجنازة من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

أَنَّهُ أَوْصَى: أَنْ لَا تُؤْذِنُوا [بِي] [١]أَحَدًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ النَّعْيُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.