مصنف ابن أبي شيبة 11320
ما قالوا في الإذن بالجنازة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
أَنَّهُ أَوْصَى: أَنْ لَا تُؤْذِنُوا [بِي] [١]أَحَدًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ النَّعْيُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.