دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11238

من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ

أَنَّ امْرَأَةً عَرُوسًا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَمَاتَتْ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَسُئِلَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتِ: ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.