مصنف ابن أبي شيبة 11238
من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ
أَنَّ امْرَأَةً عَرُوسًا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَمَاتَتْ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَسُئِلَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتِ: ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.