دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11237

من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.