مصنف ابن أبي شيبة 11237
من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.