مصنف ابن أبي شيبة 11219
في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسَهَا إِيَّاهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.