دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11219

في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسَهَا إِيَّاهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.