دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11195

ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَمِنْطَقٍ وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.