مصنف ابن أبي شيبة 11195
ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَمِنْطَقٍ وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.