دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11194

ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.