مصنف ابن أبي شيبة 11194
ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.