دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11188

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.