مصنف ابن أبي شيبة 11187
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ:
إِذَا مُتُّ فَاغْسِلِي مُلَاءَتَيَّ هَاتَيْنِ وَكَفِّنِينِي فِيهِمَا؛ فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.