دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11187

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ:

إِذَا مُتُّ فَاغْسِلِي مُلَاءَتَيَّ هَاتَيْنِ وَكَفِّنِينِي فِيهِمَا؛ فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.