مصنف ابن أبي شيبة 11173
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.