دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11173

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:

كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.