الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجنائزمصنف ابن أبي شيبة 11172ما قالوا في كم يكفن الميتاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ:الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 11171افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 11173