دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11159

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. قَالَ: فَاغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ، وَاشْتَرُوا لِي ثَوْبًا مِنَ السُّوقِ. قَالَتْ: إِنَّا مُوسِرُونَ، قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ وَالصَّدِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.