مصنف ابن أبي شيبة 11158
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا حُضِرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ خَلَقٍ عَلَيْهِ فَقَالَ: اغْسِلُوا هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، فَقُلْتُ: بَلْ نَشْتَرِي لَكَ ثِيَابًا جُدُدًا، قَالَ: الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.