دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11158

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَمَّا حُضِرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ خَلَقٍ عَلَيْهِ فَقَالَ: اغْسِلُوا هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، فَقُلْتُ: بَلْ نَشْتَرِي لَكَ ثِيَابًا جُدُدًا، قَالَ: الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.