مصنف ابن أبي شيبة 11156
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ. قَالَ: نص إضافيوَأَوْصَانِي أَبِي بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.