دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11156

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ. قَالَ: نص إضافيوَأَوْصَانِي أَبِي بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.