مصنف ابن أبي شيبة 11155
ما قالوا في كم يكفن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
مَرَرْتُ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَأَلْتُهُمْ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا قَبَاءٌ وَلَا عِمَامَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.