دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11155

ما قالوا في كم يكفن الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

مَرَرْتُ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَأَلْتُهُمْ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا قَبَاءٌ وَلَا عِمَامَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.