مصنف ابن أبي شيبة 11115
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ، وَإِذَا رُفِعَ وَبِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.