مصنف ابن أبي شيبة 11113
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ:
يُقَالُ: الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ، وَلَا يُغَسَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.