دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11113

في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ:

يُقَالُ: الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ، وَلَا يُغَسَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.