دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11112

في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنْ عَامِرٍ

فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ، قَالَ: يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ، وَلَا يُغَسَّلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.