مصنف ابن أبي شيبة 11112
في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ، قَالَ: يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ، وَلَا يُغَسَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.