دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11092

في الرجل يغسل امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ فَقَالَ: أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.