دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11066

في الحائض والجنب يغسلان الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُغَسِّلَ [١][الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ] [٢]الْمَيِّتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.