مصنف ابن أبي شيبة 11066
في الحائض والجنب يغسلان الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُغَسِّلَ [١][الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ] [٢]الْمَيِّتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.