مصنف ابن أبي شيبة 11065
في الحائض والجنب يغسلان الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.