دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11065

في الحائض والجنب يغسلان الميت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.