دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11022

ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِسِدْرٍ وَمَاءٍ، ثُمَّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.