مصنف ابن أبي شيبة 11021
ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُبْدَأُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الرَّأْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.