مصنف ابن أبي شيبة 1101
من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه