مصنف ابن أبي شيبة 1100
من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه