مصنف ابن أبي شيبة 10658
ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين من قَالَ لا يزكيه
اعرض الإسناد
غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدَيْهِ مَالٌ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ ! وَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ ؟ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه