مصنف ابن أبي شيبة 10612
ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه