مصنف ابن أبي شيبة 10611
ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ
سُئِلَ: أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ [١]؟ فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه