مصنف ابن أبي شيبة 10593
ما قالوا فِي الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ، قَالَ: لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه