مصنف ابن أبي شيبة 10592
ما قالوا فِي الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
اعرض الإسناد
زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ: أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه