مصنف ابن أبي شيبة 10590
ما قالوا فِي الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
اعرض الإسناد
مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ:
فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه