مصنف ابن أبي شيبة 10589
ما قالوا فِي الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
اعرض الإسناد
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا:
إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه