مصنف ابن أبي شيبة 10563
ما قالوا فِي العطاء إِذا أخذ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ [٢]الْعَطَاءَ [سَأَلَ الرَّجُلَ] [٣]: [أَلَكَ مَالٌ] [٤]؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه