MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10563

ما قالوا فِي العطاء إِذا أخذ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ [٢]الْعَطَاءَ [سَأَلَ الرَّجُلَ] [٣]: [أَلَكَ مَالٌ] [٤]؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا