مصنف ابن أبي شيبة 10562
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِينًا. قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه