MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10562

ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِينًا. قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا