مصنف ابن أبي شيبة 10556
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
اعرض الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ [١]لَهُ: يَا حِمَاسُ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لِي مَالٌ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ، فَقَالَ: قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه