MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10555

ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد

اعرض الإسناد

كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ: الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا