مصنف ابن أبي شيبة 10555
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
اعرض الإسناد
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ: الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه