مصنف ابن أبي شيبة 10547
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه