مصنف ابن أبي شيبة 10546
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
اعرض الإسناد
عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:
إِذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ: أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه