مصنف ابن أبي شيبة 10525
ما قالوا فِي الزكاة قدر ما يعطي منها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه