مصنف ابن أبي شيبة 10524
من رخص أن يعتق من الزكاة
اعرض الإسناد
أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه