مصنف ابن أبي شيبة 10518
من له دار وخادم يعطى من الزكاة
اعرض الإسناد
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:
سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ: أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه