MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10517

من له دار وخادم يعطى من الزكاة

اعرض الإسناد

ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا