مصنف ابن أبي شيبة 10490
ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
اعرض الإسناد
ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.