MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10489

ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ [١]عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى نَفْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِمُ [٢]عَنْهُ سَيِّدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا