مصنف ابن أبي شيبة 10489
ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ [١]عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى نَفْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِمُ [٢]عَنْهُ سَيِّدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.