MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10475

ما قالوا فِي العبد النصراني يعطي عنه

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:

كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدٍ يَهُودٍ وَنَصَارَى: أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا