مصنف ابن أبي شيبة 10475
ما قالوا فِي العبد النصراني يعطي عنه
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدٍ يَهُودٍ وَنَصَارَى: أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.