MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10470

فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا