مصنف ابن أبي شيبة 10470
فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطَى الدَّرَاهِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.