مصنف ابن أبي شيبة 10469
فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ قَالَ:
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، أَوْ قِيمَتُهُ: نِصْفُ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.