مصنف ابن أبي شيبة 10462
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، قَالَ: إِنْ كَانُوا يُعْطُونَ [١]حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.