مصنف ابن أبي شيبة 10461
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
اعرض الإسناد
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ:
﴿بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ، صَاعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.